مدونة الشغل
المادة 352
م. 352
حجم الخط
تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية:
- فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛
- العطلة السنوية المؤدى عنها؛
- الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في المواد الأولية؛
- الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري.