مدونة الشغل
المادة 299
م. 299
حجم الخط
تضاعف الغرامات المترتبة عن مخالفة مقتضيات المواد السابقة، المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود، إذا تم ارتكاب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول