مدونة الشغل
المادة 294
م. 294
حجم الخط
يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا، وتتلاوم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول