مدونة الشغل
المادة 285
م. 285
حجم الخط
يجب أن تكون الآبار، والمنافذ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات، وأن تكون المحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تكون السلالم متينة ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون السقائف البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على الأقل.