يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه.
مدونة الشغلالمادة 280مشروعم. 279م. 280م. 281حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ