مدونة الشغل

المادة 274

مشروع
م. 274
حجم الخط
يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية، وتحدد مددها كما يلي: 1- الزواج: - زواج الأجير: ثلاثة أيام؛ - زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه: يومان؛ 2- الوفاة: - وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان؛ 3- تغيبات أخرى: - الانتخاب: يومان؛ - عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد المحولين من الأبناء: يومان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد