مدونة الشغل
المادة 274
م. 274
حجم الخط
يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية، وتحدد مددها كما يلي:
1- الزواج:
- زواج الأجير: ثلاثة أيام؛
- زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه: يومان؛
2- الوفاة:
- وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛
- وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان؛
3- تغيبات أخرى:
- الانتخاب: يومان؛
- عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد المحولين من الأبناء: يومان.