مدونة الشغل
المادة 269
م. 269
حجم الخط
يستحق الأجير، عند ولادة طفله، إجازة لمدة ثلاثة أيام، مهما كانت مدة أقدميته.
يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الوالدة.
إذا صادف وقوع الوالدة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.