مدونة الشغل

المادة 268

مشروع
م. 268
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من المادة 240؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 247؛ - عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقًا للمادتين 249 و264؛ - عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقًا للمواد 251 و252 و253 و256 و257 و266؛ - عدم التقيد بمقتضيات المادة 262. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد