تطبق مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.
مدونة الشغلالمادة 267مشروعم. 266م. 267م. 268حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ