مدونة الشغل
المادة 258
م. 258
حجم الخط
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول