الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
مدونة الأسرةالمادة 91مشروعالحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ