مدونة الأسرة

المادة 73

مشروع
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهوم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده. القسم الثاني: الوفاة والفسخ الباب الأول: الوفاة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد