مدونة الأسرة

المادة 69

مشروع
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه. الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره القسم الأول: أحكام عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد