مدونة الأسرة
المادة 65
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية:
1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج؛
2 - نسخة من رسم الولادة؛
3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين؛
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية: الزواج دون سن الأهلية، التعدد، زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، زواج معتنقي الإسلام والأجانب؛
6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.