مدونة الأسرة
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول