إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
مدونة الأسرةالمادة 62مشروعإذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ