مدونة الأسرة

المادة 61

مشروع
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده: وذلك في الحالات الآتية: - إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ - إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ - إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد