مدونة الأسرة
المادة 57
يكون الزواج باطلا:
1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول