الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا. الفرع الأول: الزواج الباطل
مدونة الأسرةالمادة 56مشروعم. 55م. 56م. 57حجم الخطأأأأالزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا. الفرع الأول: الزواج الباطل0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ