لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
مدونة الأسرةالمادة 299مشروعم. 298م. 299م. 300حجم الخطأأأألا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ