يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها. الباب السادس: تنفيذ الوصية
مدونة الأسرةالمادة 297مشروعم. 296م. 297م. 298حجم الخطأأأأيجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها. الباب السادس: تنفيذ الوصية0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ