الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
مدونة الأسرةالمادة 288مشروعالوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ