مدونة الأسرة

المادة 282

مشروع
يشترط في الموصي: 1 - أن يكون كامل الأهلية؛ 2 - أن لا يكون محجورا عليه؛ 3 - أن لا يكون مكرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد