لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث.
مدونة الأسرةالمادة 281مشروعم. 280م. 281م. 282حجم الخطأأأألا تجوز الوصية بأكثر من الثلث.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ