الوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي.
مدونة الأسرةالمادة 280مشروعم. 279م. 280م. 281حجم الخطأأأأالوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ