تنعقد الوصية بإيجاب وقبول. لا يحتاج قبول الوصية إلى مقارنة للإيجاب في مجلس واحد.
مدونة الأسرةالمادة 278مشروعتنعقد الوصية بإيجاب وقبول. لا يحتاج قبول الوصية إلى مقارنة للإيجاب في مجلس واحد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ