لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
مدونة الأسرةالمادة 273مشروعم. 272م. 273م. 274حجم الخطأأأألا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ