مدونة الأسرة
المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية:
1 - بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛
2 - ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛
3 - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛
4 - بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛
5 - بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.