سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
مدونة الأسرةالمادة 200مشروعم. 199م. 200م. 201حجم الخطأأأأسن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ