مدونة الأسرة
المادة 191
تجب النفقة للأبناء على أبيهم إلى حين بلوغ سن الرشد، أو إلى إتمام دراستهم بالنسبة للطلبة، ما لم يكن لهم مال ينفقون منه.
تستمر النفقة للبنت إلى أن تتزوج أو تصبح قادرة على الكسب.
إذا كان الأب معسرا ولا يستطيع النفقة، وجبت النفقة على الأم الموسرة.