مدونة الأسرة

المادة 190

مشروع
تعتبر النفقة دينا ممتازا على جميع أموال الزوج، ولها حق التقدم على جميع الديون. الباب الثالث: نفقة الأقارب الفرع الأول: نفقة الأبناء
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد