لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة، ولا يلزمها أن ترد ما قبضته من النفقة.
مدونة الأسرةالمادة 189مشروعلا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة، ولا يلزمها أن ترد ما قبضته من النفقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ