تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
مدونة الأسرةالمادة 187مشروعم. 186م. 187م. 188حجم الخطأأأأتجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ