مدونة الأسرة
المادة 186
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
الباب الثاني: نفقة الزوجة
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول