مدونة الأسرة
المادة 183
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول