إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
مدونة الأسرةالمادة 178مشروعإذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ