إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
مدونة الأسرةالمادة 178مشروعم. 177م. 178م. 179حجم الخطأأأأإذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ