مدونة الأسرة
المادة 176
م. 176
حجم الخط
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول