مدونة الأسرة
المادة 170
م. 170
حجم الخط
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول