سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
مدونة الأسرةالمادة 169مشروعم. 168م. 169م. 170حجم الخطأأأأسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ