مدونة الأسرة

المادة 168

مشروع
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد