مدونة الأسرة
المادة 152
اللعان: يمين مؤكدة يؤديها الزوج قائلا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنى، ويكررها أربع مرات، ويزيد في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ويؤدي الزوجة اليمين قائلة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وتكررها أربع مرات، وتزيد في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين.