إذا نفى الزوج الحمل أو الولد باللعان، ثبت النفي.
مدونة الأسرةالمادة 151مشروعم. 150م. 151م. 152حجم الخطأأأأإذا نفى الزوج الحمل أو الولد باللعان، ثبت النفي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ