مدونة الأسرة
المادة 145
م. 145
حجم الخط
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول