مدونة الأسرة
المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي:
1 - ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛
2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛
3 - تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
الباب الثاني: تداخل العدد