مدونة الأسرة
المادة 134
في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول