مدونة الأسرة
المادة 125
م. 125
حجم الخط
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول