كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.
مدونة الأسرةالمادة 123مشروعم. 122م. 123م. 124حجم الخطأأأأكل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ