كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
مدونة الأسرةالمادة 122مشروعكل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ