كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
مدونة الأسرةالمادة 122مشروعم. 121م. 122م. 123حجم الخطأأأأكل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ