كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.
مدونة الأسرةالمادة 118مشروعكل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ