للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
مدونة الأسرةالمادة 115مشروعم. 114م. 115م. 116حجم الخطأأأأللزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ