للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
مدونة الأسرةالمادة 115مشروعللزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ